العلامة المجلسي

96

بحار الأنوار

8 - فقه الرضا : قال عليه السلام : واقرء في الركعتين الاخرتين إن شئت الحمد وحده ، وإن شئت سبحت ثلاث مرات ( 1 ) . وقال عليه السلام في موضع آخر : تقرء فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين وفي الركعة الأخراوين الحمد وحده ، وإلا فسبح فيها ثلاثا ثلاثا تقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) تقولها في كل ركعة منها ثلاث مرات ( 2 ) 9 - جمال الأسبوع : باسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى وما وصف من الملائكة ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ( 3 ) ثم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ( 4 ) كيف لا يفترون وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وآله فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى لما خلق محمدا صلى الله عليه وآله أمر الملائكة فقال : انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمد ، فقول الرجل صلى الله على محمد في الصلاة مثل قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ( 5 ) . بيان : يدل على جواز الصلاة في جميع أحوال الصلاة ، وعلى أنها تجزي عن التسبيحات ( 6 ) وأن المطلوب في الأخيرتين الأربع ، وإن أمكن المناقشة في الأخيرين .

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 8 س 16 . ( 2 ) فقه الرضا ص 7 س 34 ، ( 3 ) الأنبياء : 20 . ( 4 ) الأحزاب : 56 . ( 5 ) جمال الأسبوع . 235 . ( 6 ) وفى أمالي الصدوق : 45 : قال الرضا عليه السلام : الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير .